السيد محمد حسن الترحيني العاملي
209
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
أو لشبهة كما لو أحلته نفسها فتوهم الحل مع إمكانه في حقه ( 1 ) لم يكن زانيا ، ويمكن الغنى عن هذا القيد بما سبق ( 2 ) لأن مرجعه إلى طروء شبهة . وقد تقدم اعتبار نفيها والفرق ( 3 ) بأن الشبهة السابقة ( 4 ) تجامع العلم بتحريم الزنا كما لو وجد امرأة على فراشه فاعتقدها زوجته مع علمه بتحريم وطء الأجنبية وهنا ( 5 ) لا يعلم أصل تحريم الزنا ، غير كاف في الجمع بينهما ( 6 ) مع إمكان إطلاق الشبهة على ما يعم الجاهل بالتحريم . وعاشرها : كونه مختارا . فلو أكره على الزنا لم يحد على أصح القولين ( 7 ) في الفاعل وإجماعا في القابل . ويتحقق الإكراه بتوعد القادر المظنون فعل ما توعّد به لو لم يفعل ( 8 ) بما يتضرر به في نفسه ( 9 ) ، . . .
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 18 - من أبواب حد الزنا حديث 4 .